331

============================================================

المقالة الثالثة القانون المسعودى -ج 1 305 الباب السادس فى اختيار عدد القطر يكون تقطيع الاوتار بحسبه هة و ان النسبة بين القطر والدور وان اتضحت على قدر ما احتملت ور فانا فى امر الاوتار غير محتاجين اليها، لانا انما نختاج الى النسب التى ه بين الاوتار وهى ثابتة فيها على اختلاف اعداد القطر، ولانا نريدجهة ر استعمال انصاف اوتار اضعاف القسى المسماة جيوبا لسهولة الاستعمال ولر وخفة الاسم وهو هندى لاوتار قسيهم ، فانا نؤثر فى القطر ان يكون جزء ين ليكون نصفه الذى يسمى جيبا اعظم ، وربما سمى الجيب كله و واحدا لتسقط عن اعمالنا مؤنة ذكر الضرب فيه والقسمة عليه وتكلفقه 10 الامر بتصييره دقائق كله او حطه مرتبة اذا كان ستين جزءا ، فعلى الجزء و الواحد للجيب الأعظم قطعنا سائر الجيوب فى الجداول و (1) و اما السبب الداعى الى تعدى الاقسام الصحاح من المحيط فانا بجعل لتقديره دائرة: اب ج، على قطر : اج ، وليكن : اب ، قوسا ه مفروضة منها، ولان جيب القوس هو العمود النازل من احد طرفيها 15 على القطر الخارج من طرفها الآخر ، فان عمود : ب د ، يكون جيب ه قوس :اب .

وومعلوم من العمل بالجداول انا نبنى فيه على ان تفاضل المأخوذات منها متساو، فما نعمله من ذلك اذن واقع بمعزل عن التحقيق، لان فضول قجه ون الجيوب لاتتناسب كتناسب قسيها ، ولنفرض قوس : اب، هى التى حصل يجه (:) ابداء شكل : 17.

Page 331