ضوابط في اصطلاحهم، والنماذج التي أوردنا هاهنا، أطلقوا عليها قواعد، خلافًا لمصطلحهم، ولهذا فقد جعلناها قسيمًا للقواعد المنتشرة بين أبواب الفقه المتعدّدة، والعامة.
ثانيًا: أنواعها من حيث الاتفاق والاختلاف، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
القسم الأول: القواعد أو الضوابط المتفق عليها وهي نوعان:
النوع الأول: القواعد والضوابط المتّفق عليها بين جميع المذاهب الفقهيّة، وهي القواعد الكبرى الخمس التي سبق ذكرها، والتي قيل إنّ الفقه مبنيّ عليها.
النوع الثاني: القواعد أو الضوابط المتفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهيّة، كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، في النوع الثاني من الفنّ الأوّل من كتابه ((الأشباه والنظائر))، التي اختارها من مجموع أربعين قاعدة ذكرها السيوطي في الكتاب الثاني من كتابه ((الأشباه والنظائر))، والتي سبق ذكرها.
القسم الثاني: القواعد أو الضوابط المختلف فيها، وهي نوعان:
النوع الأوّل: القواعد أو الضوابط المختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهيّة المختلفة، وهي ما بقي من القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي (ت ٩١١هـ)، بعد إخراج القواعد التسع عشرة التي اختارها منها ابن نجيم في كتابه ((الأشباه والنظائر))، إذ هي قواعد أو ضوابط متّفق عليها في المذهب الشافعي، ولكنّها مختلف فيها فيما بينهم وبين الحنفيّة.