النوع الثاني : القواعد أو الضوابط المختلف فيها بين علماء مذهب معيّن. والغالب في هذه القواعد أو الضوابط، أن ترد بصيغة الاستفهام. وممّا يمثلها القواعد العشرون التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه ((الأشباه والنظائر)).
ومن أمثلتها عند الشافعية :
١ - الجمعة ظهر مقصورة، أو صلاة على حيالها؟ قولان. ويقال وجهان(١).
٢ - النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ قولان، والترجيح مختلف بين الفروع(٢).
٣ - هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها(٣).
٤ - الحوالة: هل هي بيع أو استيفاء؟ خلاف(٤).
ومن أمثلتها عند المالكية:
١ - الغالب هل هو كالمحقّق أم لا؟(٥)
٢ - الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟(٦)
٣ - العصيان هل ينافي الترخّص أم لا؟(٧)
(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (١٨٠).
(٢) المصدر السابق (ص ١٨١).
(٣) المصدر السابق (ص ١٨٣).
(٤) المصدر السابق (ص ١٨٧).
(٥) ((إيضاح المسالك)) (ص ١٣٦).
(٦) المصدر السابق (ص ١٥١).
(٧) المصدر السابق (ص ١٦٢).