131

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

القسم الثاني : القواعد المستنبطة . وهي القواعد التي خرّجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، وتتبعها في مواردها المختلفة. ومن هذه القواعد:

١- الأصل عند أبي حنيفة أن ما غيرّ الفرض في أوله غيّره في آخره(١).

إذ استنبطه الكرخي من المسائل الإثنى عشرية، التي تتفق في أن المصلّى فيها جلس الجلسة الأخيرة قدر التشهد، ولم يسلم، ثم حدث له ما يفسد صلاته، فعند أبي حنيفة أن صلاته تفسد، كما لو حدث ذلك خلال الصلاة، وعند صاحبيه لا تفسد(٢). وقد بنى رأي أبي حنيفة وصاحبيه على هذا الأصل المخرّج من النظر في الجزئيات المذكورة(٢).

٢- الأصل - عند الحنفية - أن كلّ ما كان مضمونًا بالاتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه(٣).

٣- الأصل - عند الحنفية - أن كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال(٤).

= و((المجموع المذهب)) (ص٥٧٧) وقد اقتصر على ذكر الحديث، على أنه القاعدة، ولم يذكر نصّ القاعدة، كما هي في المتن.

والحديث متّفق عليه، وممن رواه البخاري عن طريق أبي هريرة في باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ومنهم مسلم عن طريق أبي هريرة أيضًا في باب فرض الحج مرة في العمر.

انظر: ((صحيح البخاري بشرح فتح الباري)) (٢٥١/١٣)، و((صحيح مسلم بشرح النووي)) (١٠١/٩).

(١) ((تأسيس النظر)) (ص١١).

(٢) ((التخريج عند الفقهاء والأصوليين)) (هامش ٥، ص ٤١، ٤٢).

(٣) ((تأسيس النظر)) (ص ١٣٥).

(٤) المصدر السابق (ص١٠٩)، وهو على معاييرهم، ضابط.

131