القسم الأول : القواعد المنصوصة ، وهي القواعد التي جاء بشأنها نصّ شرعي . ومن هذه القواعد :
١ - الخراج بالضمان . وهي نصّ حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبّان من حديث عائشة - رضي اللَّه عنها(١).
٢ - لا ثواب إلاّ بنية، أو الأعمال بالنيات
والأصل في ذلك قوله ﷺ: ((إنّما الأعمال بالنيّات)) وهو حديث مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه(٢).
٣ - اليقين لا يزول بالشكّ .
ودليل هذه القاعدة ومصدرها قوله ﷺ: ((إذا وجد أحدكم في بطنه ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجَنّ من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا))(٣).
٤ - الميسور لا يسقط بالمعسور .
وقد استنبطت من قوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم))(٤).
(١) انظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٥١).
(٢) المصدر السابق (ص٩).
(٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وروى مسلم - أيضًا - عن أبي سعيد الخدري : قال: قال رسول اللَّهِ ﷺ: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى؟ أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن)) .. ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٥٦).
(٤) ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (١٥٥/١)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٧٦)، =