129

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

أ - الضرورة تقدّر بقدرها (١).

ب - الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف(٢).

ج - الضرر لا يزال بالضرر (٣).

د - إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت (٤).

هـ ـ لا عبرة بالعرف الطارئ(٥).

و - العادة تحكّم فيما لا ضبط له شرعًا (٦).

فالقواعد الثلاثة الأولى تعدّ قيودًا، أو شروطًا في قاعدة (( الضرر يزال))، والقواعد التالية لها هي كذلك بالنسبة لقاعدة ((العادة محكّمة)).

٢ - ومن القواعد المستثناة من غيرها، قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))(٧) ، التي تستثني حالات الضرورة ، من المحظورات الشرعية.

رابعًا : أنواعها من حيث مصادرها . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، هما القواعد المنصوصة ، والقواعد المستنبطة.

(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٣)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٦)، و((المنثور)) (٣٢٠/٢)، ونصّ المادة (٢٢) من مجلة الأحكام العدليّة، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص ١٣٣) .

(٢) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٨)، ونص المادة (٢٧) من مجلة الأحكام العدلية ، وشرح المجلّة للزرقا (ص ٤٥) .

(٣) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٥)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٧)، و((المنثور)) (٣٢١/٢)، و((الأشباه)) لابن السبكي (٤١/١)، والمادة (٢٥) من المجلة.

(٤) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٠١)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٩٤).

(٥) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١٠١)، و((غمز عيون البصائر)) (٣١١/١).

(٦) ((المنثور)) (٣٥٦/٢) .

129