أ - الضرورة تقدّر بقدرها (١).
ب - الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف(٢).
ج - الضرر لا يزال بالضرر (٣).
د - إنّما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت (٤).
هـ ـ لا عبرة بالعرف الطارئ(٥).
و - العادة تحكّم فيما لا ضبط له شرعًا (٦).
فالقواعد الثلاثة الأولى تعدّ قيودًا، أو شروطًا في قاعدة (( الضرر يزال))، والقواعد التالية لها هي كذلك بالنسبة لقاعدة ((العادة محكّمة)).
٢ - ومن القواعد المستثناة من غيرها، قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))(٧) ، التي تستثني حالات الضرورة ، من المحظورات الشرعية.
رابعًا : أنواعها من حيث مصادرها . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، هما القواعد المنصوصة ، والقواعد المستنبطة.
(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٣)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٦)، و((المنثور)) (٣٢٠/٢)، ونصّ المادة (٢٢) من مجلة الأحكام العدليّة، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص ١٣٣) .
(٢) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٨)، ونص المادة (٢٧) من مجلة الأحكام العدلية ، وشرح المجلّة للزرقا (ص ٤٥) .
(٣) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٩٥)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٨٧)، و((المنثور)) (٣٢١/٢)، و((الأشباه)) لابن السبكي (٤١/١)، والمادة (٢٥) من المجلة.
(٤) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٠١)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٩٤).
(٥) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١٠١)، و((غمز عيون البصائر)) (٣١١/١).
(٦) ((المنثور)) (٣٥٦/٢) .