128

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

بالمتفرّعة من غيرها أنّها تمثل جانباً من جوانب القاعدة، أو تطبيقًا لها في مجالات معيّنة. ومن أمثلتها:

  1. الأصل في الصفات العارضة العدم(١).

  2. الأصل براءة الذمّة(٢).

  3. الأصل في المياه الطهارة(٣) فإنّ هذه الأصول تابعة لقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك))، وهي تمثّل جانب اليقين منها، وبوجه خاص هي تطبيقات للأصل العدم. ومن أمثلة ذلك قولهم:

  1. ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم(٤).

  2. المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم(٥).

التي تمثّل تطبيقًا لقاعدة ((العادة محكّمة)) في مجال معين.

الجهة الثانية : أن تكون قيدًا، أو شرطًا، في غيرها، أو استثناء منها:

  1. فمن القواعد التي هي قيد في غيرها، أو شرط فيها:

  1. ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١٣)، والمادة (٩) من مجلة الأحكام العدلية، و((فتح القدير)) (١٣٦/٥).

  2. ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٥٩)، وشرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي (٢٥/١) في شرح المادة (٨) من مجلة الأحكام العدلية.

  3. ((الوسيط)) للغزالي (٢٩٧/١)، و((الغيائي)) (ص٤٣٦)، و((المجموع)) (١٦٨/١)، و((الدليل الماهر الناصح)) (ص٢٣٢).

  4. ((نشر العرف)) (١٤٤/٢).

  5. المادة (٤) من مجلة الأحكام العدلية.

128