١٠ - وقال الإمام أحمد - رحمه الله - (ت٢٤١هـ)(١):
كلّ ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرَّهن(٢).
١١ - وقال الكرخي (ت ٣٤٠هـ):
الأصل أنّ للحالة من الدلالة ، كما للمقالة(٣).
١٢ - وقال:
الأصل أنّه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص(٤).
١٣ - وقال:
الأصل أنّ ما ثبت باليقين لا يزول بالشك(٥).
(١) هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي ، أحد أئمة المذاهب الفقهيّة السنّة الأربعة . ولد في بغداد ، ونشأ فيها وتلقّى علمه على مشايخها في الفقه والحديث وسائر العلوم . تنقلّ في بلدان كثيرة والتقى فيها بالعلماء . ضُرِب وعُذِّب بسبب صلابة موقفه في وجه المعتزلة المثيرين لفتنة القول بخلق القرآن . كان ، إلى جانب علمه ، ورعًا زاهدًا . قال الشافعي : خرجت من بغداد ، وما خلّفت فيها أفقه ، ولا أورع ، ولا أزهد من ابن حنبل . توفي - رحمه الله - سنة (٢٤١ هـ).
من آثاره: ((المسند)) في الحديث، و((الناسخ والمنسوخ))، وكتاب ((الزهد))، و((الجرح والتعديل)) ، وغيرها .
راجع في ترجمته: ((طبقات الحنابلة)) (٤/١ - ٢١)، و((المنهج الأحمد)) (٥١/١ - ١٠٩)، و((شذرات الذهب)) (٩٦/٢)، و((الفتح المبين)) (١٤٩/١)، و((معجم المؤلفين)) (٩٦/٢)، وسائر الكتب المؤلفة في ترجمته خاصة.
(٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني تقديم السيد رشيد رضا ط٢ بيروت (ص٢٠٣)، نقله الندوي في القواعد الفقهيّة (ص٩٤).
(٣) (( أصول الكرخي مع تأسيس النظر)) (ص١٦٣).
(٤) المصدر السابق (ص١٧١) .
(٥) المصدر السابق (ص١٦١) .