يتناولها موضوعهما . وهذا يدلّ على تتبّع المسائل بحيث أنّهم عرفوا ما يخرج عن القاعدة أو الضابط الذي توصّلوا إليه ، بتتبعهم لأحكام الجزئيات.
ونكتفي بذكر بعض هذه الضوابط ، للتمثيل وتوضيح ما نقول ، فيما يأتي :
١ - ضابط: (( ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين :
أحداهما : الدباغ يجوز بالنجس .
والثاني : قُلّة من الماء نجسة مفردة ، وقُلّة أخرى نجسة، فجُمعا ولا تغيّر، طهرتا. فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة))(١).
٢ - ضابط: (( ليس لنا نفل يجب الإحرام به قائمًا إلا تحيّة المسجد، فإنّه متى جلس عامداً، فاتت))(٢).
٣ - قاعدة:((كلّ ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة ، إلا في صور : العبد المرتدّ، والمحارب، وتارك الصلاة، والزاني المحصن ... ))(٣).
٤ - ضابط: ((اللعان لا يكون إلاَّ واجبًا أو حرامًا . الأول لنفي النسب ، ودفع حدّ القذف، والثاني الكاذب ... ))(٤).
(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٤٦١) وقد نسبه إلى الجرجاني الشافعي.
(٢) المصدر السابق (ص٤٦٦) وقد نسبه إلى القمولي في ((الجواهر)).
(٣) المصدر السابق (ص٤٩٦).
(٤) المصدر السابق (ص٥٠٦).