234

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

خرّجت، بناء عليه ، طائفة من القواعد والضوابط . نذكر منها ما يأتي:

١ - كلّ عضو حرم النظر إليه حرم مسّه بطريق أولى(١).

وهذه القاعدة محمولة على ما عدا الضروريات . وما ذكر استثناء منها، فهو واقع موقع الضرورة(١).

٢ - من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا فلا(٢).

٣ - ما ضُمِن صحيحه ضُمِن فاسده، ومالا فلا(٣).

والكلام هنا في العقود . قال النووي (ت٦٧٦هـ): (( حكم العقد الفاسد حكم العقد الصحيح في الضمان ، فما ضمن صحيحه ضمن فاسده وما لا فلا))(٤). وتدخل في ذلك عقود كثيرة كالبيع ، والقرض ، والعمل في القراض والإجارة ، والعارية ، وغيرها . وفي هذه الحالة ألحق العقد الفاسد بالعقد الصحيح ، في وجوب الضمان ، بل إنّ الضمان في العقد الفاسد أولى منه في العقد الصحيح(٥).

٤ - ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله(٦).

٥ - ما مُنع من شرائه مُنع من التوكيل فيه(٧).

(١) ((الأشباه والنظائر)) لابن السبكي (٣٦٧/١).

(٢) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٤٠٦)، و((المنثور)) (٢١١/٣).

(٣) ((الأصول والضوابط)) للنووي (ص٣١)، و((المنثور)) (٨/٣) وقد ذكرها بصيغة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.

(٤) ((الأصول والضوابط)) (ص٣١).

(٥) ((المنثور)) (٨/٣).

(٦) ((المغني)) لابن قدامة (٢٣٠/٣، ٢٣٤).

(٧) المصدر السابق (٢٩٣/٤).

234