233

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: al-mabādiʾ, al-muqawwimāt, al-maṣādir, al-dalīliyya, al-taṭawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Publisher

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

١٦ - إنّ الحقّ الواحد لا يجوز أن يثبت في محلّين مختلفين، عند ابن أبى ليلى (ت١٤٨ هـ) (١)، خلافًا لعلماء الحنفيّة(٢) ويبدو أنّ تأسيس هذا الأصل أو القاعدة، كان مستنداً إلى قياس الحقّ الواحد على العين الواحدة، فكما لا يمكن أن تكون العين الواحدة في محلّين مختلفين في وقت واحد، فكذلك الحقّ. وبنى على ذلك أنّ الطالب إذا أخذ كفيلاً بنفس المطلوب، ثم لقيه ثانيًا وأخذ كفيلاً آخر بنفسه، إنّ الكفيل الأوّل يبرأ؛ لأنّ حق التسليم كان على الأوّل فلمّا وجب على الثاني برئ الأوّل؛ لأنّ الحقّ الواحد لا يكون في محلّين مختلفين، كالعين الواحدة(٣).

١٧ - ما لا يمكن استعماله كالمعدوم(٤)

١٨ - الإذن العرفي كالإذن اللفظي(٥)

الفرع الثاني: القياس الأولى

وهو من أنواع قياس الطرد أيضًا، لكنّ مزيته أنّ المعنى الذي كان الحكم لأجله في الأصل، هو أكثر تحقّقًا في الفرع منه في الأصل. وقد

(١) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار الأنصاري الكوفي. فقيه وقارئ ومحدّث صدوق ولي قضاء الكوفة لبني أميّة، ثم لبني العبّاس، واستمرّ على ذلك ٣٣ سنة. كان من أصحاب الرأي، وله أخبار مع الإمام أبي حنيفة، ذُكِرِ بعضٌ منها في ((وفيات الأعيان))، توفي سنة (١٤٨ هـ).

راجع في ترجمته: ((وفيات الأعيان)) (٣١٩/٣)، و((شذرات الذهب)) (٢٢٤/١)، و((الأعلام)) (١٨٩/٦)، و((معجم المؤلفين)) (١٠/١٥٠).

(٢) ((تأسيس النظر)) (ص١٠٦).

(٣) المصدر السابق (ص١٠٧).

(٤) ((المغني)) لابن قدامة (٣٠٣/٣)

(٥) ((القواعد النورانية)) (ص١٣٦، ١٣٧).

233