٨ - الكتاب كالخطاب(١).
٩ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا(٢).
١٠ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(٣).
١١ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم(٤).
١٢ - كتابة الأخرس كإشارته(٥).
١٣ - حكم المشبّه حكم المشبّه به(٦).
١٤ - المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًّا(٧).
١٥ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(٨).
(١) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٣٣٤)، وأوردها بعبارة: الطلاق إن كتبه الأخرس فأوجه أصحّها أنه كناية، والثالث صريح، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٣٣٩)، وقد نقلها عن الهداية قال: قال في الهداية: والكتاب كالخطاب، والمادة (٦٩) من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٩٩)، والمادة (٤٣) من مجلة الأحكام العدلية بصيغة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
(٣) المادة (٤٥) من مجلة الأحكام العدلية.
(٤) المادة (٤٤) من مجلة الأحكام العدلية.
(٥) ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٣٤٣).
(٦) ((قواعد المقّري)) (٥٨٤/٢) (القاعدة ٣٦٥) وشرح ذلك بقوله: ((فإذا قال عليه السلام: أرأيت إن كان على أبيك دين .. الحديث، وكان الأصل لا يجب إجماعًا إلا على حكم البّر والندب إلى فعل الخير فكذلك الفرع) والأصل قضاء الدين، والفرع أداء الحجّ نيابة عن الأب.
(٧) المصدر السابق (٢٢٩/١) (القاعدة ٨).
(٨) المادة (٣٨) من مجلة الأحكام العدلية، فانظر في شرحها ((درر الحكّام)) (٤٢/١)، و((شرح المجلّة)) للأناسي (٨٨/١) و((شرح القواعد الفقهية)) للزرقا (ص١٧١).