١ - الغالب كالمحقّق(١).
٢ - المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا(٢).
٣ - الموجود شرعًا كالموجود حقيقة(٣).
٤ - ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ(٤).
٥ - كلّ ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهواً(٥).
٦ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(٦).
٧ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان(٧).
(١) ((قواعد المقّري)) (٢٤١/١) (قاعدة ١٧) وعبارته: الغالب مساوٍ للمحقّق في الحكم، وهو المشهور من مذهب مالك، و((إيضاح المسالك)) (ص١٣٦) بصيغة: الغالب هل هو كالمحقّق أم لا، و((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (ص ١١٠).
(٢) ((قواعد المقّري)) (٣٣٣/١) (قاعدة (١٠٩) بصيغة: المعدوم شرعًا كالمعدوم حقيقة، وهو المشهور من مذهب مالك، و((إيضاح المسالك)) (ص١٣٨)، و((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (ص١١٠)، بصيغة هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا أم لا؟
(٣) ((قواعد المقّري)) (٢/٤٥٠) (قاعدة ٢٠٦)، و((إيضاح المسالك)) (ص١٤١)، و((شرح المنهج المنتخب)) للمنجور (ص ١١٠)، بصيغة الاستفهام.
(٤) ((بداية المجتهد)) (٣٤٧/١) وانظر معناها في ((قواعد الأحكام)) (٣/٢) والقاعدة بالصيغة المذكورة ذكرها د. محمد الروكي في كتابه ((نظرية التقعيد الفقهي)) (ص٤٥٨).
(٥) ((قواعد الأحكام)) (٢/٢) ولم ترد في المصدر المذكور بالصيغة الواردة في المتن، إذ تلك الصيغة ذكرها د. محمد الروكي في كتابه ((نظرية التقعيد الفقهي)) (ص٤٦١).
(٦) ((الوجيز)) (ص١٥٢)، ومجلة الأحكام العدلية المادة (٣٨).
(٧) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٣٣٨)، وأوردها بصيغة: الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام النطق في جميع العقود، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص٣٤٣)، بصيغة: الإشارة من الأخرس مقيدة وقائمة مقام العبارة، والمادة (٧٠) من مجلة الأحكام العدلية.