103

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

واخْتُلِفَ في نَجَاسة خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ :

في لبن ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرَ الخِنْزِيرِ، وبَنِي آدَمَ (١)، وفي عَرَقِ السَّكْرَانِ (٢)، وفي عَرَقِ الجَلَّالَةِ مِنَ الأَنْعَامِ (٣)، وفي أَبْوَالِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الجَلَّالَةِ مِنْهَا (٤)، وفيما وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ خِنْزِيرٌ (٥).

* * *

(١) وكذلك ما لا يؤكل لحمه كالجلالة. «نَهَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الجَلَّالَةِ» رواه الخمسة، ويمكن قياس ما لا يؤكل لحمه عليها.

(٢), (٣) وذهب إلى طهارة هذا المالكية وقالوا: «كل ذلك طاهر لقاعدة: أن كل حي وما رشح منه طاهر».

(٤) وقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته.

(٥) وينظر إلى نوعه فإن كان مائعاً سكب، وإن كان جامداً أُلْقِيَ وما حوله... لزوال الشك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم وأحمد، فكيف بالنسبة للطعام، ونجاسة الخنزير قياساً عليه، بل الخنزير أسوأ حالاً منه.

103