Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
التَّمتعِ (١)، وصَوْمُ كفَّارة إماطَةِ الأَذَى في الحَجّ(٢).
وَالْمَسْنُون :
صَوْمُ يَوْم عَاشُورَاءَ، وهو عاشرُ المحرم، وقيل: التَّاسِع (٣).
وَالْمُسْتَحَبُّ عَشَرَةٌ :
صِيَامُ أَشْهُر الحُرُمِ (٤)، وصِيَامُ شعبان (٥)، والعَشرِ الأَوَلِ مِن ذي الحَجّةٍ (٦)، ويومِ عَرَفة (٧)، وثَلَاثَة (٨) من كُلِّ شَهْرٍ (٩)، والعَشرِ الأَوّلِ من المحرّم (١٠)، ويَومِ الخَمِيس، ويَومِ الاثنين (١١)، ويوم الجُمُعَة إذا وُصِلَ
(١) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ... فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴾ [البقرة/ ١٩٦].
(٢) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ ... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴾ [البقرة/ ١٩٦].
(٣) وهو العاشر والتاسع من شهر المحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان العام المُقْبِل إن شَاء الله صُمْنَا التَّاسِعِ والعَاشِر)) رواه مسلم.
(٤) والأشهر الحرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صُمْ من الحُرُم واترك، صُمْ من الحُرُم واترك)) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد.
(٥) لقول عائشة - رضي الله عنها -: ((ما رأيتُ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - استكمل صِيَام شَهْر قَطّ إلَّا رمضان، وما رأيته في شَهْر أكثر منه صِيَاماً في شَهْر شَعْبَان)) متفق عليه.
(٦) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من أيَّامِ العَمَل الصَّالِح فيها أحب إلى الله عَزَّ وَجَلَّ من هذه الأيّام (يعني العشر الأول من ذي الحجة)) رواه البخاري.
(٧) لغير الحاج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صومُ يَوْم عَرَفَة يُكَفِّر ذُنُوب سنتين ماضِية ومُستقبلة)) رواه مسلم.
(٨) في (ح): ((ثلاث)).
(٩) لقول أبي ذر - رضي الله عنه -: ((أمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَصُوم من الشَّهْر ثلاثة أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: هي كَصَوْم الدَّهر)) رواه النسائي وصححه ابن حبان.
(١٠) لقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سُئل: ((أي الصِّيام أَفْضَل بعد رمضان؟ قال: شَهْر الله الذي تدعونه المحرم)) رواه مسلم.
(١١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الأعْمَال تُعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم، أو لكل مؤمن إلّا المتهاجرين فيقول: أخرُوهما)) رواه أحمد بسند صحيح.
108