119

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

شرح القاعدة الرابعة

وهى

الزكاة

والزَّكَاةُ قِسْمَانِ :

زكاةُ أَموالٍ(٢)، وزكاةُ أَبْدَانٍ(٣)، وهي زكاةُ الفِطْر:

فزكاةُ المالِ تجبُ بستَّة شُرُوطٍ : بالإسلام، والحريّة(٤)، وصِحَّةِ ملك مالٍ شُرعتْ في مثلهِ الزَّكاةُ(٥)، وكونه نِصَاباً تجب في مثلهِ الزكاة(٦)، أو قيمته نِصَاباً، ومُضِيِّ الحَوْلِ عليه أو على أصلهِ الذي نَمَا منهُ في ملك المُزَكِّي(٧)، أو مجيء السَّاعِي في الماشِيَّة(٨)، أو الطَّيْب في الحَبّ(٩)، ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه الزَّكَاة من نيل واحد(١٠).

(١) الزكاة : اسم جامع لما يُخْرِجُه الإنسان من حق الله إلى الفقراء، وسُمِّيَت زكاة لما يكون فيها من رَجَاء البَرَكَة والتَّزْكِيَة.

(٢) وهي فريضة على كل مسلم، ملك نصاباً من مال (ذهب أو فضة أو غنم ..) بشروطه.

(٣) وهي سنة واجبة على أعيان المسلمين.

(٤) فلا تجب على العبد.

(٥) فلا تجب على من امتلك مالًا لا تجب فيه الزكاة.

(٦) فإذا قل المال عن النصاب لا تجب فيه الزكاة.

(٧) فلو نقص المال أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله، وإليه ذهب الشافعية ومالك وأحمد، واشترط أبو حنيفة كمال النصاب عند طرفي العام ولو نقص أثناءه وذلك فيما يشترط فيه الحول.

(٨) السَّاعِي : عامل الصدقة، وانظر (الوسيط مادة. سعى).

(٩) الطيب: هو بلوغ الزرع أو الثمر حد الأكل منه (الفقه على المذاهب الأربعة ٦١٩/١).

(١٠) وهو ما وجد في باطن الأرض، واختلفوا: هل هو ما أوجده الله أم كل ما يوجد من كثر وغيره؟ ولا يشترط فيه حولان الحول.

119