127

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

فَقِير مسكين محتاج إليها بِقَدْر عِيَالِهِ من كثرة أو قِلَّةٍ؛ واسْتَحَبّ بعض العُلَمَاء أن لا يُعطى منها أحدٌ أكثر من زكاة إنسانٍ.

والواجبُ، إذا كان الإمامُ عدلًا، دفعها إليه ليتولى تفرقتها(١).

والله تعالى الموفق للصّواب بمنه.

***

(١) وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدة من هذه الأنواع الثلاثة.

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بتمتع، ومنَّا من أهلَّ بالحج والعمرة، ومنَّا من أهلَّ بالحج» متفق عليه، واختلفوا في أفضلها.

127