126

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

بما يَقْبِضُهُ نِصاباً بعد مُضِيّ الحَوْلِ على مِلْكِهِ أو مجيء السَّاعِي على الماشِيَة بعد مُضِي حولٍ لها أو لأصلها المتولدة عنهُ في ملكه.

زَكَاةُ الْفِطْرِ (١) وَهِىَ سُنَّةٌ:

وفُصُولُهَا سَبْعَةٌ : عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ وَمَتَى تَجِبُ؟ وَمَتَى تُخْرَجُ؟ وَكَمْ قَدْرُها؟ ولِمَنْ تُعْطَى؟ وَكَمْ يُعْطَى منها؟

فتجبُ على كُلِّ مسلم واجدٍ لها، كبير أو صغيرٍ، حُرّ أو عبدٍ، ذَكَر أو أُنثى، عاقل أو معتُوهٍ، غَنِيّ أو فقيرٍ، إذا قَدَرَ عليها وفضلت عن قُوته وقُوت عِيَالهِ (٢)، وإن كان مِمَّن يَجُوز له أخذها، ويلزمُ الرَّجُل أن يُؤَدِّيها عن كل من تلزمهُ نفقتهُ من المسلمين، من قِرَابَة، أو زوجة، أو عَبد إلَّا أجيره، أو عبده الكافر، ومن له شرك في عبدٍ أدَّى منها بِقَدْر شركه [فيه] (٣).

وتجب بمغيب الشَّمس آخر يَومٍ من رمضانَ، وقبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ من يَوم الفِطْر، وقيل: اليوم كله محل للوجوب، فيعتبر ذلك فيمن وُلِدَ أو ماتَ أو أسْلَم أو بيعَ، فمن [أدركه] (٤) وقت وجُوبها منهم لزمته (٥).

ويُسْتَحَبُّ إخراجُهَا قبل الغدوِّ إلى المصَلَّى، وتخرج من الخُبُوب المعتاد اقتياتها في البَلَد المخرجة فيه، صَاع عن كل إنسان (٦)، وتُدفع لكل

  1. وهي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.

  2. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعند الأحناف لابد من ملك النِّصاب.

  3. في (ع). لا توجد هذه الكلمة.

  4. في (ع): ((أدرَكه)).

  5. وهذا مذهب أحمد وإسحاق والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك، وقال أبو حنيفة: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد والجمهور على جواز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.

  6. لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين)) متفق عليه، والصَّاع: أربعة أمداد.

126