Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
مخاضٍ (١) من الإبل، فإن تعُدمت فيها فابنُ لبون (٢) ، وفى ستِّ وثلاثين بنت لبُون (٣)، وفى ستِّ وأربَعِين حِقَّة (٤)، وفى إحدى وستِّين جذعة (٥)، وفی ستِّ وسبعين بنتا لُونٍ ، وفى إحدى وتِشْعِین حِقّتانِ إِلی مائةٍ وعشرين فما زادَ ، ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حِقَّة ، فإذا اجتمع عدد يتَّفق فيه أخذ السنين كان السَّاعى مخيراً.
ولا زَكَاة فى الأَوْقَاص (٦)، وهى ما بين هذه الأعداد والنصب التى ذكرنا ، وهى ملغاةٌ.
وأمَّا لمن تُعطَى الزَّكَاة فلثمانِيَة أَصْنَاف ذَكَرَهُم الله - عَزَّ وَجَلَّ - فى كتابه العزيز، فقال عَزَّ من قَائِل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... ﴾ [التوبة / ٦٠] فإن أعطَى زكاته لواحد من هَذِهِ الأَصْنَاف أَجْزَأه، وتخرجُ زكاة كُلّ مالٍ منهُ ، عندَ تمام نِيس الحَبِّ، أو التَّمر ، أو عَصْر الزِّيت، أو خُرُوج نِصَابٍ من المَعْدَن ، أو وُجود النَّدرة(٧)، أو بيع السّلعِ غير المدارة أو المقتناة بعد مُضِى حولٍ عليها أو على أصل المال المشْتَرَاة به ، أو قَبْض شَىءٍ من دينه قلّ أَو كَثُر إذا كان بيده نِصَابُ مالٍ ، أو تَمَّ
بنت مخاض: وهى التى لها سنة ودخلت فى الثانية. انظر: المعنى فى غريب المهذب (١٩٣/١).
فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون: وهو الذى له سنتان ودخل فى الثالثة. انظر المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).
بنت لبون: وهى التى لها سنتان ودخلت فى الثالثة. انظر: المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).
حِقّة: وهى التى لها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة. انظر: المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).
جذعة: وهى التى لها أربع سنين ودخلت فى الخامسة. انظر: المغنى فى غريب المهذب (١٩٤/١).
الأوقاص: جمع وقص، وهى ما بين الفريضتين قاله صاحب المغنى (١٩٦/١)، وهو لا شىء فيه باتفاق العلماء، وهو الثابت من كلامه عَليه.
الندرة: هى القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة تكون فى المعدن (الوسيط مادة: ندر).
125