132

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

والمَرْوَة (١)، والوقُوف بِعَرفَة وقتَ الحَجّ (٢)، واخْتُلِفَ فى جَمْرَة العَقَبَة (٣).

وَالْحَجّ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرُبٍ (٤):

إفرادُ الحَجّ وحدَهُ عندَ الإحرام، وهو أفضلها ، وقرانه مع العُمْرَةِ معاً ، والتَّمتُّع، وهو أن يَعْتَمِر غير المكى فى أشْهُر الحَجّ الثلاثة : شؤَّال والشهرين الَّذين بعده ، ثم يحل ويحج من عامه.

ولا يكون مُتَمَتِّعاً إِلَّ بشُرُوطٍ ستةٍ: أَنْ لا يكون مكيًا (٥)، وأنْ يجمع بين العُمرة والحَجّ فى عامٍ واحدٍ فى سَفَرٍ واحدٍ ، وتكون العُمرة مقدَّمة ، ويأتى بها أو ببعضها فى أشهر الحَجّ ، ويُحرم بالحجّ بعد الإحلال منها.

وعلى القارنِ غير المكِّى والمتمتِّع الهَدْى (٦) يَنْحرُهُ بمنّى بعد الفَجْر يَوْم النَّحر إِنْ وقَفَهُ بِعَرَفَة وإلَّا نَحَرَهُ بمكة، فإن لم [ يَجِد](٧) صَامَ ثلاثة أيَّامٍ فى الحَجّ وسَبْعَة فى أهله إذا رَجَعَ (٨).

(١) السّعى: المشى بين الصَّفا والمروة، وانظر (القاموس الفقهى ص ١٧٣).

(٢) الوقوف بعرفة : وذلك من بعد طهر يوم تاسع ذى الحجة إلى مغرب اليوم العاشر.

(٣) ذهب الجمهور إلى أن رَمْى الجِمَار واجب ، وليس بركن ، ومن تركه فعليه دم.

فعن جابر - رضى الله عنه - قال: ((رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يَرْمى الجَمْرَة على راحلته يَوْم النَّحر)) رواه مسلم والنسائى وأحمد.

(٤) أضرب : أنواع.

(٥) لقوله - عز وجل -: ﴿ .. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... ﴾ [البقرة / ١٩٦]، واختلفوا فى من هم حاضرو المسجد الحرام.

(٦) وأقله شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الشّاة تجزئ)) رواه البخارى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((فمن تمتع فى هذه الأيام فعليه دم أو صوم )) رواه البخارى.

(٧) فى (ع): ((يحده)).

(٨) لقوله - عز وجل -: ﴿ ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴾ [البقرة / ١٩٦ ].

132