Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Regions
•Morocco
Your recent searches will show up here
Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
Al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544 / 1149)الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
وَسُنَنُّهُ خَمْسُونَ سُنَّةً :
وقد سردناها على نَسَق الحَجّ من الإِحْرَام إلى تمامه لتعلم كيفيته مع ذكرنا لفَرَائض الحَجّ وأرْكَانه المتقدِّمة أثناء ذلك.
فَأَوَّلُها أن يُحْرِم في أَشْهر الحجّ الثَّلاثَة(١)، والإحرام من المِيقَات(٢) نفسه لا قبله ولا بعده(٣).
وَالْمَوَاقِيتُ خَمْسَةٌ :
ذو الحليفةِ لأهل المدِينَةِ(٤)، وقَرْن(٥) لأهل نَجْدٍ، والجحفة(٦) لأهل الشَّام ومصرَ والمغْرِب، ويَلَمْلَم(٧) لأهل اليَمَن، وذات عرق(٨) لأهل العِرَاق ومن وراءهم، ومن منزله وراء المِيقَات إلى مكّة فيُحْرِم من منزله، وأهل مكة من مكة، وعلى متعدى الميقَات دون إحرام دم(٩).
(١) وذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - إلى أنه لا يصح أن يُحْرِم أحد إلا في أشهر الحج الثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذو الحجة، وذهب الأحناف ومالك وأحمد إلى أنه يصح مع الكراهة.
(٢) المواقيت: جمع ميقات، وهي مواقيت زمانية ومكانية، فالزمانية: هي الأوقات التي لا يصحّ شيء من أعمال الحج إلا فيها، والمكانية: هي الأماكن التي يُحرم منها من يريد الحج أو العُمرة، وانظر الفقه على المذاهب (٦٣٧، ٦٣٩).
(٣) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أَحْرَم قبل المِيقَات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم.
(٤) ذو الحليفة: موضع بينه وبين مكة ٤٥٠ كيلومتر يقع في شمالها، فقه السنة (٦٥٢/١).
(٥) قرن المنازل: وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، فقه السنة (٦٥٢/١).
(٦) الجحفة: موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ١٨٧ كيلومتر، فقه السنة (٦٥٢/١).
(٧) يلملم: جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها ٥٤ كيلومتر، فقه السنة (٦٥٢/١).
(٨) ذات عرق: موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها ٩٤ كيلومتر.
(٩) وذهب المالكية إلى ذلك متى مرّ بميقاته، وإن أمكنه الرجوع إليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن لم يمكنه الرجوع إليه، والأحناف قالوا: إن لم يجد غيره يجب عليه دم.
133