134

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

والغُسل عندَ الإحرام (١)، والتَّجَرُّد من المَخِيط (٢)، والخفاف للرّجالِ(٣)، وما له حارك من النِّعال [يَسْتُر بَعْض القَدم (٤)] (٥)، وكشف الرّأس والوَجْه للرَّجُل، والوَجْه [وحده](٦) للمَرْأة (٧)، ثُمَّ أَن يُحْرِم إِثْر صَلَاتِه، والأفضلُ أن تكون نَافِلَة (٨)، فَيَنْوِى بِقَلْبه حجّة أو عُمْرَة، ثُمَّ التَّلْبِيَة (٩)، وذلك إذا اسْتَوَت به الرَّاحِلَة، أو أخَذَ فى المَشْى إن كانَ رَاجِلًا، رَافِعاً بها صَوْته (١٠) من غير إسراف [ وَيُلَبِّى] (١١) فى أَدْبَار الصَّلوات، وعِندَ كل شرفٍ ، وعند اجتماع الرّفاق ، وبالمسَاجِد ، وبمشجِد منّى ، والمسجد الحَرَامِ ، إِلَّا أَنَّه يُسْتَحَبُ عندَ دُخُولِهِ للطّواف الأوَّل أن يقطعها حتى يتم

(١) قال ابن عمر - رضى الله عنهما : (( من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ... )) رواه البزَّار والدارقطنى والحاكم وصححه، ((ولأمره عَ لّ للحائض والنُّفساء أن تغتسل)) رواه أبو داود والترمذى وحسنه ، فالطاهر من باب أولى .

(٢) ((لفعله عَ لّه ذلك ولبس الإزار والرداء)) رواه البخارى.

(٣) وللمرأة كذلك لقول عائشة - رضى الله عنها -: ((رحّص رَسُولُ الله عَ لّه للِّساء فى الحقِّين )) رواه أبو داود .

(٤) فى (ح): ((يسد بعض قدمه بالقدم)).

(٥) أحار المالكية والشافعية والأحناف الثَّلاثة، ((وأمر النبى عَُّلِّ بقَطْع ما فَوْق الكعبين من الخُفّ )) متفق عليه وهو مذهب الجمهور .

(٦) فى (ح) : لا توجد هذه الكلمة .

(٧) وتكشف اليدين كذلك لقول ابن عمر - رضى الله عنهما - . (( نَهَى رَسُولُ الله النِّساء فى إِحْرَامهنَّ عن القُفَّازين والنِّقاب))، والقفاز ( ما يلبس فى اليد) رواه أبوداود والحاكم.

(٨) ((كان النبى عَبِّ يركع بذى الحليفة ركعتين)) رواه مسلم.

(٩) لقوله عَّله: ((مَنْ حَجَّ مِنكُم فليهلَّ فى حجه)) رواه أحمد وابن حبان، وقال الشافعى وأحمد . إنها سُنَّة، وقال الأحناف: إنها شَرط لا يصحّ الإحرام بغيرها ، ومشهور مذهب مالك: إلى أنَّها واجبة يلزم تركها دم .

(١٠) لقوله عَّله: ((جاءنى جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصْوَاتهُم بالتَّلبية .. )) رواه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه .

(١١) فى (ع): لا توجد هذه الكلمة.

134