139

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

ومستحباته وفضائله خمس وعشرون فضيلة :

الإفراد به دُونَ التَّمتُّع والقران (١)، والاقتصار فى عقده من حَجّ أو عُمْرة على النِّيّة دُونَ نطقٍ، والإحرام فى البَيّاض (٢)، وصَلَاة نَافِلَة قبله (٣)، وأن يكون أشْعَث أَغْبَر رثَّ الهيئة (٤)، وأن يدخل مكة من كداء بأعلاها ، ويَخْرُج من كدى بأسفلها ، وأن يكون وقُوفه وجميع عمله فيه على طَهَارَة، إلَّا الطَّوافَ فإنَّه شرطٌ فى صِحَّته، وأن يَغتسل للوقُوف بعَرَفَة ومُزْدَلِفَة ، وللطّواف بالبيت، ولكن كل غُسل بعد غُسل الإحرام من هذه إنما هو صَبّ الماء دون تدلك، والخَّبَب (٥) فى بَطْن المسيل فى السَّعى، وركُوعِ الطَّواف عند المَقَام، والدُّعاء عندَه، والإكثار من ذِكْر الله تعالى ، والدُّعاء والتَّكبير أيَّامِ الحَجّ وفى مشاهده، وَتَعْجِيل طَوَاف الإِفَاضَة يوم النَّحْر، والتَّلْبِيَة على كل شرف (٦)، وعندٍ مجتمع الرِّفاق، وأَدْبَار الصَّلوات ، وفى المسَاجِد ، والقَصْد عندَ دخُول مكّة إلى البيتِ دُون التَّعْريج (٧) على غيره ، وأن يَدْخُلِ من باب بنى شَيْبَة ، واستلام الحَجَر كلَّما مَرَّ بهِ فى الطّواف إن قَدَرَ وإلَّا وضعت عليه اليد ووضعت على الفَم (٨)، ووضع اليد

(١) هذا ما ذهب إليه المالكية والأحناف. إلى أن القران أفضل من التمتع، والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد، وذهب الشافعية. إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، وذهب الحنابلة. إلى أن التمتع أفضل من القران والإفراد وهذا هو الأسهل على النَّاس.

(٢) لقوله ﷺ فى النهى عن بعض أنواع اللباس: « ولا ثوباً مصبوغاً بورس (ست أصفر يصبغ به )) متفق عليه.

(٣) قال ابن عمر (رضى الله عنهما). كان النبى ﷺ يركع بذى الحليفة ركعتين رواه مسلم.

(٤) لقوله ﷺ. ((الحاج الشّعث (من يترك رأسه بدون تمشيط)، التَّفِل (تارك الطيب))).

(٥) الخبب . وهو سرعة المشى مع تقارب الخطى ، ويكون بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتى الوادى القديم الذى جرت فيه مارية . انظر: ( القاموس الفقهى ص ١١١ ).

(٦) التَّلبية: أن يقول الحاج ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد، والنِّعمة، لك والملك، لا شريك لك لبيك)). انظر: ( القاموس الفقهى ص ٣٢٨ ).

(٧) التعريج : أى الصعود والذهاب ، وانظر ( الوسيط مادة . عرج).

(٨) أى قَبَّلَهُ.

139