142

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

الحرام ، ومسجدَ منَّى فيرفع بها صَوْتُهُ كما يرفعهُ في غيرهما من المواضع (١)، وليسُ المعصفر، والتَّلبية في السَّعي وفي الطَّواف (٢)، وقراءة القُرآن فيه (٣)، وكَثْرة الكلام (٤)، وشُرب الماء إلَّا لمضطرٍ، وتَغْطِية ما فوق الذَّقن (٥)، وشَم الطِّيب (٦)، ودخول الحَمَّام (٧)، وشَم الريحان، أو غَسل اليد به، وغَمْس الرّأس في الماء، ومُحَادثة النِّساء، ورفث القَوْل (٨)، وأَكْل ما فيه طِيب، والحجامة (٩)، والتَّظَلُّل في غير بيت ولا خباء (١٠)، والسُّجود على الحَجَر الأسود، وتَقْبِيل اليد إذا وُضِعَت عليه أو على الرُّكن اليماني، بل تُوضَع على الفَم من غير تَقْبِيلٍ (١١)، والمَبِيتُ بمُزْدَلِفَة في بطن مُحسّر (١٢)، والوقُوف بعَرفَة في جمالها، لكن في سفح الجبل،

(١) هذا قول مالك، والجمهور على جواز رفع الصوت مطلقاً للأحاديث التي ذكرناها آنفاً.

(٢) واستحبها الجمهور حتى الحمرة، لفعله صلى الله عليه وسلم.

(٣) لا بأس بقراءة القرآن لأنه ذكر لقوله عز وجل: ((جعل الطّواف بالبيت ... لإقامة ذكر الله)) رواه أبو داود.

(٤) ويُستحب التّكبير، والتَّهليل، والتَّسبيح لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك رواه مسلم.

(٥) أجاز الشافعي، وطاووس ذلك مع تغطية الوجه عامة من الغُبار والرماد أو عند هَيَجان الريح.

(٦) يُباح شم ما لا يُستعمل للطيب، كالتفاح والسَّفرجل.

(٧) ورد عن أبي أيوب أنه كان يدخل الحمّام ويغتسل فيه، وهو قول ابن عباس، قال حارث: ((يغتسل المحرم ويغسل ثوبه)).

(٨) لقوله - عزَّ وَجَلَّ -: ﴿ .. فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ﴾ [البقرة / ١٩٧].

(٩) قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك.

(١٠) التظلل جائز كله، لفعل عمر - رضي الله عنه - فيما رواه ابن أبي شيبة، وفعله أسامة بن زيد وبلال رواه مسلم.

(١١) أي تقبيل بغير صوت.

(١٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مُزْدَلِفَة مَوْقِعْ، وارفعوا عن مُحسر)) رواه أحمد ورجاله موثقون، ولفعله صلى الله عليه وسلم.

142