143

Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām

الإعلام بحدود قواعد الإسلام

Editor

محمد صديق المنشاوى

Publisher

دار الفضيلة

Edition

الأولى

Publisher Location

القاهرة

إِلَّا بطن عُرَنة (١)، فلا يُوقَف فيه (٢)، والدَّفع من المشْعَر الحَرَام عند الإسفار وبعده ، لكن قبله (٣) إلَّا للضعفة والنِّساء، والرَّمى بحَصَى قد رمى به (٤)، ورُكُوب المحامل فيه دون الرِّجال (٥).

وَأَحْكَامُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِذَا فُسِدَا بوَطءٍ أَوْ إِنْزَال [أَوْ فَوَات]: أَوْ نَقْص رُكْن مِنْ أَرْكَانِهَا أَوْ فَرْض مِنْ فُرُوضِ الحَجِّ أوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِمَا ثَمَانِيَة أحْكَام :

التَّمادى على العَمَل، والقَضَاءُ لما أُسْقِط ، والتَّحللُ من فائته ، والإِعَادَةُ، والتكميلُ، والهَدْى، والجزاءُ، والفِديةُ، فيجبُ [بفسادهما](٦) المُضى على [عملهما وإتمامهما(٧)](٨)، والتَّحلل بالعُمرةِ لمن فاته الحَجّ ، . وإعادتهما بعدُ فى أوقاتهما، كانا تطوعاً أو فرضاً ، إلَّا المحصر(٩) بعَدُوّ فليتحلل من إحرامِهِ، ولا قَضَاء عليه ولا دم (١٠)، والتَّفريق بين الزَّوجين

(١) عُرَنة - بالنون بعد الراء - : هى موضع بين منى وعرفات ورد رطبه، وهى لغة: بصمتين، وتصغيرها : عُرَيْبَة ، وبها سميت القبيلة، والنسبة إليها عُرَنِي .

المصباح المنير ص ١٥٤) (المراجع)، وفى (ح). ((بطن عرفة)).

(٢) وهو قول الجمهور ، وقيل فيه إجماع

(٣) فعله عَّه. ((فلم يزل واقفاً حتى أسمر حدًّا)) رواه مسلم.

(٤) ويجوز الرَّمى بحصَى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية والشافعية وأحمد ، وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة لعدم ثبوت ما ينهى عن ذلك

(٥) لا بأس به وخاصة فى هذه الأيام التى لا يستطيع الرّجال دخول الحرم . (٧) فى (ع). ((عملها وإتمامها)).

(٦) فى (ع). ((بفسادها)).

(٨) لقول عمر، وعلى، وأبى هريرة - رضى الله عنهم - لمن وطء زوجته فى الحج ((يفرق بينهما حتى يقضيا حجهما)) .

(٩) الإحصار : المنع ، وقال الجمهور : يكون من كل ما يمنع الحج عن البيت عدو كان ، أم مرض يزيد بالانتقال والحركة ، أو الخوف ، أو ضياع النفقة .

(١٠) هذا قول مالك، والجمهور. على أَنَّه يذبح ما يتيسر من الهدى لقوله - عَزَّ وَجَلٌ -

﴿ ... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ﴾ [البقرة/ ١٩٦].

143