206

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

الطلاق. وذلك البعض مجهول، والواحد فيه متيقن، فينصرف اللفظ إليه.

قاعدة

الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه.

وقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الايجاب: الحمد لله والصلاة على رسول الله، قبلت نكاحها.

ومنه: الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال. وقيل :

إلى ثلاثة أيام.

ومنه: السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله، وكذا الكلام عند طول الفصل.

ومنه: السكوت الطويل في أثناء القراءة، أو قراءة غيرها خلالها .

وكذا التشهد.

ومنه: تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة.

Page 234