207

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

ومنه: الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، والموالاة في سنة التعريف، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف، ليتوالى الانجاش ، وقيل: يبني.

قاعدة

الاستثناء المستغرق باطل إجماعا. واختلف فيما لو عطف بعض العدد على بعض، إما في المستثنى أو المستثنى منه، هل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد، كقوله: علي درهم ودرهم إلا درهما؟

وقال ابن الحداد (*) من العامة: لا يجمع، لان الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم.

وإن لم تكن (الواو) للترتيب، كما إذا قال لغير المدخول بها:

أنت طالق وطالق، لا يقع إلا واحدة. بخلاف: طالق اثنتين،

Page 235