208

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

عندهم .

ويتفرع على ذلك: له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما، وكذا:

له علي درهمان ودرهم إلا درهما، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.

قاعدة

الاستثناء من (الاثبات نفي، ومن) النفي اثبات.

ويشكل عليه: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فان قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقتضي اثبات المرة، فيجب الجماع مرة .

ووجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير ) .

ومنه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة لا تلزمه الكفارة.

ويشكل عليهم: بما ذكرناه.

وجوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة

Page 236