209

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

مثل (سوى، وغير) فكأنه قال: لا لبست ثوبا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفا عليه، فلا يضر تركه ولا لبسه .

ومنه: لو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل: لا يلزمه شئ، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وذلك عشرة إلا خمسة، وهي خمسة، فكأنه قال: ليس له علي خمسة.

ووجه اللزوم: أن النفي ب‍ (ليس) لم يتوجه إلا في العشرة، ثم الاستثناء بعد ذلك من المنفي ب‍ (ليس) فكان إثباتا للخمسة.

والتحقيق: أنه إن نصب (خمسة) فلا شئ، وإن رفع فخمسة.

قاعدة

الاستثناء المجهول باطل، فيبطل في المبيعات وسائر العقود، كقوله: بعتك الصبرة إلا جزء منها، وفي صحيح مسلم عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا).

وربما جاءت في الايقاعات، كقوله: عبيدي أحرار إلا واحدا، أو: أعطوه نخلي إلا نخلة.

ولو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها، وهي متفرقة، وأراد

Page 237