212

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

Publisher

مطبعة جاويد بريس

Publisher Location

كراتشي

ومثل: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم..) وذكر الغراب منها. وفي حديث آخر: تقييد الغراب بالأبقع .

ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان، قوله صلى الله عليه وآله:

(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) مع قوله في الحديث الآخر: (إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز) .

الثالث: أن يختلف السبب ويتحد الحكم، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة، مع تقييدها في القتل بالايمان.

الرابع: أن يتحد السبب ويختلف الحكم، ففي الثبوت مثل:

/عربي/القرآن-الكريم/4/43" النساء: 43">﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ مع قوله تعالى في آية الوضوء:

/عربي/القرآن-الكريم/5/6" المائدة: 6">﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فان السبب فيهما واحد، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.

Page 240