فإنه يصح وإن لم يصح بيعه، لان الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوان في الحنطة بمثلها. وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه .
ولو قلنا بمذهب الشيخ : أن الغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث، وزالت، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.
وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، وكإرث الخيار تبعا للمال، وإن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة
يستفاد من دلالة الإشارة إحكام، كقوله تعالى: <a " /عربي/القرآن-الكريم/46/15" الأحقاف: 15">﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ مع قوله: /عربي/القرآن- الكريم/31/14" لقمان: 14">﴿وفصاله في عامين﴾ فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
ومنها: قول المصلي: /عربي /القرآن-الكريم/15/46" الحجر: 46">﴿أدخلوها بسلام آمنين﴾ وقصد
Page 245