التلاوة والامر، فان صلاته لا تبطل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه .
وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته.
قاعدة
إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليها مسائل:
مثل: أصلي خلف هذا زيد، وكان عمرا، (أو على هذا زيد وكان عمرا) ، أو على هذه المرأة، وكان رجلا، أو زوجتك هذه العربية، وهي عجمية.
وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل .
ومنه: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار، وخلعتك على هذا الثواب الصوف، فبان قطنا.
وفي الايمان مسائل من هذا، ومنه: لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، فإنه قيل : بالمنع، لان التعليق على ملك
Page 246