242

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مثال ٣: ما إذا كان في المسألة أربعة أموات:

توفي عن زوجة وبنت منها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عمن في المسألة، ثم الزوجة بعد أن تزوجها العم ماتت عنه وعن ابن منه، ثم مات العم عن زوجة وابنه من الزوجة الأولى.

الجامعة الثالثة

٧٥

الجامعة الثانية

٧

الجامعة الأولى

٤

٢٤×٤

٣

٨×٣

-

-

-

-

ت

٤

٧٦٨

٨

٩٦×٨

أم

ت

٣+٤=٧

١

١

زوجة

-

-

٤

بنت

-

-

-

-

-

-

عم

أب

٣

عم

-

ت

٦٨+٧=٧٥

١

زوج

٩+٨=١٧

٢

١٦٨+٥٢٥=٦٩٣

٧

ابن

٢١

٣

ابن

٧٥

زوجة

١

* اقسم هذه المسائل:

١- توفي رجل عن (أم، وبنت، وأخ شقيق) فلم تقسم التركة حتى:

توفيت البنت عمَّن في المسألة.

١- توفي رجل عن (زوجة، وشقيقتين، وعم شقيق) فلم تقسم التركة حتى:

توفيت إحدى الشقيقتين عمَّن في المسألة وعن (زوج، وبنت).

٣- توفيت امرأة عن (أم، وأب، وابن وبنتين أولاد أب واحد) فلم تقسم التركة حتى:

توفي الابن عن (بنت)، ثم توفيت إحدى البنتين عن (زوج، وبنت).

٤- توفي رجل عن (أم، وشقيقة، وزوجة، وبنت من غيرها) فلم تقسم التركة حتى:

242