243

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

توفيت الأم عن (أخت لأب).

* تنبيه :

في المسألتين السابقتين، لَم أذكر ضمن مسألة الأموات بعد الأول عبارة: ((عمَّن في المسألة)) فعليكَ النظر في الورثة ومعرفة صلة القرابة بينهم وبين الأموات بعد الأول لمعرفة هل يرثون منه أم لا. وهكذا المسألتان بعدهما.

٥- توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم) فلم تقسم التركة حتى:

توفيت الأم عن (عم)، ثم توفيت الشقيقة بعد أن تزوجها (الزوج) عن (بنتين منه)، ثم توفیت إحدی هاتین البنتين عن (زوج، وبنت).

٦- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت منه، وبنت من غيره، وأخ شقيق) فلم تقسم التركة حتى:

توفي الزوج عن (أم، وأب)، ثم توفي هذا الأب بعد أن طلق زوجته عن (شقيقة)، ثم توفيت البنت الثانية في المسألة الأولى عن (زوج، وأخ لأب).

الأمر الرابع: صفة العمل العامة لجميع الحالات:

طريقة العمل العامة لجميع الحالات هي طريقة العمل في الحالة الثالثة، وهي التي تصلح لكل حالة من حالاتها، وإنما جعل لكل من الحالة الأولى والثانية طريقة خاصة، فاكتفي بمسألة واحدة في الحالة الأولى، وبجامعة واحدة في الحالة الثانية، بدلا من جامعة لكل مسألتين طلبا للاختصار، وإلا فلو قسمت المسألة في الحالتين بطريقة الحالة الثالثة، ثم اختصرت بعد العمل لكانت النتيجة واحدة، لكنه تطويل بلا فائدة(١) . وفيما ذكرنا من أمثلة على الحالة الثالثة فيه غنية، فقس عليه.

(١) انظر الفرائض لللاحم ص٩٩ ط كنوز إشبيليا.

243