Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
إن كان هناك بينة: عمل بها. وإن لم توجد بينة، أو وجد بينات متعارضة: تحالفوا، فيحلف كل منهم على بطلان ما ادعاه الآخر، ثم لا توارث حينئذ بين الأموات، بل يدفع میراث کل میت لورثته الأحیاء حین موته، دون الذين ماتوا معه.
الحال الثاني: أن يتفقوا على جهالة الأمر: فيتوارثون من تلاد المال (قديمه)، دون طريفه (جديده)(١) وهو: ما يرثه كل ميت من الأموات الذين معه، لئلا يدخله الدور، فیرث حينئذ کل واحد من مال نفسه، وذلك باطل.
* في صفة العمل في مسائل الغرقى ومن عَمِي موتهم(٢):
يتبع في مسائل الموتى جماعيا الخطوات الآتية:
١.يفرض أن أحدهم مات أولا، فيجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء والذين ماتوا معه، وتسمى مسألة التلاد (أي القديم).
٢.يجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، وتسمى مسائل الطريف (أي الجديد الحادث).
٣.ينظر بين كل مسألة من مسائل الطريف وبين سهام صاحبها من مسألة التلاد بالموافقة والمباينة، كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات.
٤.ينظر بين المثبتات من مسائل الطريف بالنسب الأربع، أو يوجد المضاعف المشترك الأصغر لها، وما يحصل فهو جزء السهم لمسألة التلاد.
٥.تضرب مسألة التلاد بحاصل النظر بين المثبتات من مسائل الطريف، وما يحصل فهو الجامعة.
٦.يضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد في جزء سهمها، وما يحصل فهو
(١) وهذا معنى الضابط أن: (كل واحد من الموتى-في حال الموت الجماعي-یرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه). انظر الضابط الثامن عشر ص٢٠.
(٢) انظر العذب الفائض ص٩٧، ١٠٢، ١٠٣ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١١١ وما بعدها ط كنوز إشبیلیا.
253