253

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

له، فإن كان حيا وضع له تحت الجامعة، وإن كان ميتا قسم على مسألته، وما يخرج فهو جزء السهم لها.

٧.يضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهم مسألته.
٨.يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة، فإذا أنهيت مسألة من قُدِّرَ أنه مات أولا فرض أن الآخر هو الذي مات أولا، وعمل كما سبق.
وإليك الأمثلة:
مات ثلاثة إخوة لأب اسم أحدهم زيد والثاني عمرو والثالث بكر بحادث اصطدام، ولم يعلم السابق، عن عمهم، وخلف زيد أما وبنتا، وخلف عمرو بنتين وزوجة، وخلف بكر أما وأخا لأم.

253