261

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث الثالث

الرد

* الرد: ضد العول، وهو نقص من سهام المسألة، وزيادة في أنصباء الورثة(١).

* شروط الرد :

يشترط للرد شرطان(٢):

الأول: ألَّا تستغرق الفروض المسألة لأنها إذا استغرقت لم يبق باقٍ، وإذن فلا رد.

الثاني: عدم المعصب لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي، وإذن فلا رد.

* فيمن يرد عليه :

يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين(٣).

* أصناف أهل الرد(٤):

المراد بالصنف هنا صاحب الفرض من أهل الرد، سواء كان شخصا أم جماعة، وهم سبعة أصناف:

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٣ ط دار الفكر.

(٢) المرجع السابق، وانظر الفرائض لللاحم ص١٢٦ ط كنوز إشبيليا.

(٣) وهذا معنى الضابط أن: (كل أهل الفرائض يرد عليهم على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة). انظر الضابط الحادي عشر-ص١٩.

(٤) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص١١ ط دار الفكر.

261