262

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

١. البنت فأكثر.

٢. بنت الابن فأكثر وإن نزل أبوهن.

٣. الأخت الشقيقة فأكثر.

٤. الأم.

٥. الأخت لأب فأكثر.

٦. الجدة فأكثر.

٧. ولد الأم فأكثر ذكرا كان أم أنثى.

* عدد من يجتمع من أصناف أهل الرد:

لا يجتمع في المسألة أكثر من ثلاثة أصناف، لأنهم إذا زادوا عن ثلاثة كانت المسألة عادلة أو عائلة، وذلك أن فروض أهل الرد هي:

النصف - الثلث - الثلثان - السدس.

والثلثان إذا اجتمع معهما ثلاثة فروض عالت المسألة مطلقا، والنصف إذا اجتمع معه ثلاثة فروض عدلت المسألة إن كانت كلها أسداسا، وإن لم تكن كلها أسداسا عالت، والثلث إذا كان معه ثلاثة فروض عالت المسألة مطلقا، لأنه لا بد أن يكون أحدها نصفا أو ثلثين، وذلك لا يجتمع مع ثلث ولا ثلاثة أسداس(١).

* أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين:

إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين: فإما أن يكونوا صنفا واحدا أو أكثر من صنف، فإن كانوا صنفا واحدا لم تنحصر مسائلهم في عدد معين، لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم کالعصبة، ورؤوسهم لا تنحصر(٢).

وإن كانوا أكثر من صنف فأصول مسائلهم أربعة هي: ٢-٣-٤-٥(٣).

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٤ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٢٩ ط كنوز إشبيليا.

(٢) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص ٣و٤، والفرائض لللاحم ص١٢٩ و ١٣٠.

(٣) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٣٠ ط كنوز إشبيليا.

262