263

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وجه انحصار أصول مسائل أهل الرد في الأعداد المذكورة:

وجه ذلك أن فروض أهل الرد: النصف - الثلث- الثلثان-السدس كما تقدم، وكلها تؤخذ من أصل (٦) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى-، وإذا أخذت من ستة لم تخرج عن هذه الأعداد، لأنها لو خرجت عنها لكانت المسألة عادلة أو عائلة، وحينئذ فلا رد(١).

الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد:

الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد هو أصل (٦) دون غيره من الأصول، وذلك: أن أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين لا بد فيهما من عاصب، وحينئذ فلا رد(٢).

وأصل أربعة وعشرين واثني عشر وثمانية وأربعة لا بد فيهما من أحد الزوجين، والبحث في أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين.

وأصل اثنين وثلاثة إما عادلان أو ناقصان، فإن عدلا فلا رد، وإن نقصا فأهل الرد إما شخص فلا يحتاج إلى مسألة، أو صنف فلا تكون مسألتهم مأخوذة من أصل.

وهناك توجيه آخر: وهو أن جميع الفروض تخرج من أصل (٦)، إلا الربع والثمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد(٣).

أصول مسائل الزوجية في الرد:

مسائل الزوجية في الرد: ٢-٤-٨.

لأن فرضهما إما النصف، أو الربع، أو الثمن، وهذه الأعداد هي مخارجها(٤).

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٤ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٣٠ ط كنوز إشبيليا.

(٣) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٣٠ط كنوز إشبيليا.

(٤) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥ ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٣١ط كنوز إشبيليا.

263