264

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* صفة العمل في الرد إذا لم يكن مع أهله أحد الزوجين(١):

الأمر الأول: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود من أهله شخصا واحدا:

إذا كان من يرد عليه شخصا واحدا أعطي المال كله فرضا وردا بلا مسألة.

الأمر الثاني: صفة العمل في الرد إذا كان الموجود من أهله صنفا واحدا:

إذا كان من يرد عليه صنفا واحدا جعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.

مثال ١: مات عن بنتين.

فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم (٢).

٢

١

بنت

١

بنت

مثال ٢:

مات عن ثلاث بنات ابن.

فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم (٣).

٣

١

بنت ابن

١

بنت ابن

١

بنت ابن

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٣ و٤، والفرائض لللاحم ص١٣١ط كنوز إشبيليا.

264