268

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مثال ٢: مات عن: زوج، وجدة.

أصلها من (٢).

للزوج سهم واحد.
وللجدة سهم واحد فرضا وردا.

الفرض

٢

١

١/٢

زوج

١

١/٦ + الباقي ردًّا.

جدة

الشرح:

أصل المسألة في الأصل من ٦ لاجتماع النصف والسدس، نصف الزوج، وسدس الجدة، فيحصل الزوج على ٣ أسهم، وتحصل الجدة على سهم واحد، ويبقى سهمان، يرد على الجدة وحدها، فيحصل لها ٣ أسهم، وهو النصف، فاختصارا جعلناها من ٢ لأن النتيجة واحدة، فلا معنى لتطويل الحساب.

مثال ٣: ماتت عن زوج، وأربع بنات.

أصلها من (٤) وتصح من (١٦) للزوج ٤ أسهم.

للأربع بنات ١٢ سهما فرضا وردا.

الفرض

المثبت

٤

١/٤

زوج

١٢

الباقي

٤ بنات

268