269

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الشرح:

بما أن الزوج لا يرد عليه، وأهل الرد تعددوا من صنف واحد، لذا جعلنا أصل المسألة من مخرج فرض الزوج، وما بقي جعلناه لأهل الرد، وبما أن الباقي لا ينقسم عليهن، نظرنا بين الباقي وعدد رؤوسهن بالموافقة والمباينة، فوجدنا بينهما تباينا، فأخذنا كامل عدد الرؤوس وهو ٤ وضربناه في أصل المسألة ٤، فصحت المسألة من ١٦، فضربنا سهم الزوج في جزء السهم (٤) - كامل عدد الرؤوس - فحصل له ٤ أسهم، وضربنا سهم البنات في جزء السهم، فحصل لهن ١٢ سهما، لكل واحدة منهن ٣ أسهم.

* تنبيه :

لم نجعل أصل المسألة من ١٢ مخرج فرض الزوج (٤) مع مخرج فرض البنات (٣)، وذلك للحصول على أقل عدد تصح منه المسألة، إذ لو جعلناها من ١٢ لأعطينا الزوج ٣ أسهم، ويبقى ٩ أسهم، ولا تنقسم على البنات قسمة صحيحة، فنضرب كامل عدد رؤوسهن ٤ في ١٢ فتصح من ٤٨، بينما عندما أصلناها من مخرج الزوج، صحت معنا من ١٦، وهو أقل من ٤٨ بطبيعة الحال، ومتى أمكننا ترك تطويل الحساب صرنا إليه، فترك تطويل الحساب ربح، وعلى ذلك فقس.

مثال ٤ : مات عن زوجة و٣ شقائق.

أصلها من (٤). للزوجة سهم واحد. للشقائق الثلاث ٣ أسهم فرضا وردا.

الفرض

٤

زوجة

١

٣ أخوات شقيقات

٣

الباقي فرضًا وردًّا.

269