270

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الأمر الثاني: صفة العمل في مسائل الرد إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف:

إذا كان الذي مع أحد الزوجين من أهل الرد أكثر من صنف عمل كما تقدم في الحالة الثالثة من المناسخات(١)، وذلك كما يلي:

  1. يجعل مسألة للزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ويعطى فرضه منها، والباقي لأهل الرد، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح(٢)، ولا يدخل أهل الرد في تصحيح مسألة الزوجية.

  2. يجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة كما تقدم بيانه في موضعه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.

  3. ينظر بين مسألة الرد وبين الباقي لهم في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين بالموافقة والمباينة، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وكانت هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وإن باينتها أثبتا جميعا، وإن وافقها أثبت وفقهما.

  4. تضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة.

  5. يضرب نصيب أحد الزوجين بما ضربت به مسألته.

  6. يضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين.

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٥ وما بعدها ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص ١٣٣ و ١٣٤ط کنوز إشبیلیا.

(٢) يجوز تأخير تصحيح مسألة الزوجية ومسألة الرد بعد إيجاد الجامعة، ثم تصحح الجامعة نفسها إن احتاجت إلى تصحيح. المرجع السابق.

270