279

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

توزيع الموقوف:

إن بان الخنثى ذكراً فهو له، وإن بان أنثى فهو للأب.

مثال ٢: إرثه بالأنوثة فقط:

٧

٢

الفرض

٧

١٤

١

١/٢

٣

٦

زوج

١

١/٢

٣

٦

أخت شقيقة

×

١

×

الباقي

ولد أب خنثى

الموقوف (٢) | الأنوثة | الذكورة

279