280

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

توزيع الموقوف:

إن بان أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.

مثال٣ : إرثه بالذكورة والأنوثة على السواء:

١

١

الفرض

الفرض

٦

٦

أم

١

١

١

١

١

١

١

١

أخ لأم

٣

٣

١

١

٣

٣

أخت شقيقة

١

١

١

١

الباقي

ولد أب خنثى

لا يوقف شيء | الأنوثة | الذكورة

لم يبق موقوف، لأنه لا فرق بين ذكورة الخنثى وأنوثته، لأنه إن كان ذكرا أخذ الباقي، وإن كان أنثى أخذ السدس.

280