282

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

توزيع الموقوف:

إن بان الخنثى ذكرا فهو له، وإلا فهو للأخت الشقيقة.

مثال ٥: إرثه بالذكورة والأنوثة متفاضلا، والأنوثة أكثر:

٣

٤

الفرض

٦

الفرض

٢٤

٣

١

١

٠

زوج

٩

٣

١

٣

أم

٢

١

٣

٦

٢

١

الباقي

ولد أبوين خنثى

٤

٣

الموقوف (٥)

الأنوثة

الذكورة

توزيع الموقوف:

إن بان الخنثى أنثى فهو له، وإن بان ذكرا فللأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم.

* اقسم هذه المسائل:

  1. توفي عن (زوجة، وأم، وابن ابن، وولد خنثى يرجى اتضاح حاله).

  2. توفي عن (زوجة، وأم، وأخ شقيق، وولد خنثى يرجى اتضاح حاله).

  3. توفي عن (بنت، وابن أخ لأب، وولد أخ شقيق خنثى يرجى اتضاح حاله).

282