283

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٤. توفيت عن (زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأبوين، وولد أبوين خنثى يرجى اتضاح حاله).

٥. توفي عن (أم، شقيقة، ولد جد خنثى يرجى اتضاح حاله).

٦. توفيت عن (زوج، وأم، وجد، وخنثى شقيق يرجى اتضاح حاله).

٧. توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وخنثى شقيق يرجى اتضاح حاله).

* صفة العمل في مسائل الخنثى إذا لم يرج اتضاح حاله:

صفة العمل في هذه الحالة كالعمل في الحالة السابقة، إلا أن الجامعة تضرب باثنين، ويعطى الورثة من كلا المسألتين(١).

مثال ١: إرثه بالذكورة فقط:

الفرض

الفرض

٦×٢=١٢

٦

١

١

٢+٢=٤

٢

١/٣

١

١/٣

١

١/٦

١

١/٦

١

٣

٣

الباقي

×

٣

×

الباقي

٣

أم

أخ لأم

ابن أخ لأب

ولد أخ شقيق لا يرجى اتضاح حاله

أنوثة

ذكورة

(١) انظر المذهب الفائض الجزء الثاني ص٥٧ وما بعدها ط دار الفكر، والفرائض لللاحم ص١٦٠ط كنوز إشبيليا.

283