287

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

تعدد الخناثى

صفة العمل في المسائل التي فيها أكثر من خنثى كصفة عمل مسائل الخنثى الواحد، فتعمل لهم مسائل بعدد أحوالهم(١):

فللخثى الواحد: حالان، لأنه إما ذكر أو أنثى.

وللاثنين: أربع حالات، لأنهما إما ذكران، أو أنثيان، أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى، أو بالعكس.

وللثلاثة: ثمانية أحوال.

وكلما زاد واحد: فضعِّف الحاصل بقدر زيادة الخناثى.

فللأربعة: ستة عشر حالا.

وللخمسة: اثنان وثلاثون.

ثم تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها، كما تقدم.

مع ملاحظة: أنه إن لم يُرجَ اتضاح حالهم: فإن استخراج الجامعة يكون: بضرب (حاصل النظر) × (عدد المسائل) (٢ أو ٤ أو ٨).

(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص ٥٩ وما بعدها ط دار الفكر، وانظر كشاف القناع المجلد العاشر ص ٤٧٥ ط کنوز إشبيلیا.

287