288

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مثال ١ : ما إذا كانا اثنين يرجى اتضاح حالهما:

١٢

١٢

١٥

٢٠

٤٨٠

٤٠

٤٠

٣٢

٢٤

زوجة

٣

٤

٥

٦٠

ابن

١٤

١٤

١٤

٧

ولد خنثى

٨٤

٧

١٤

٧

ولد خنثى

١٤٠

١٤

١٤

٧

الموقوف (١١٢)

ذكورة الأصغر

ذكورة الأكبر

أنوثة الجميع

ذكورة الجميع

توزيع الموقوف:

إن بانا ذكرين فالموقوف لهما نصفان، وإن بانا أنثيين فلكل منهما من الموقوف واحد وعشرون، وللابن سبعون، وإن بان أحدهما أنثى والآخر ذكرا، فللذكر منهما من الموقوف أربعة وثمانون، وللابن الواضح ثمانية وعشرون.

288