487

Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

فَإِن قيل إِنَّمَا لَا يجوز أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ فِي حق كل وَاحِد وَأما فِي حق اثْنَيْنِ فَلَا يمْتَنع
أَلا ترى أَنه يحل أكل الْميتَة للْمُضْطَر وَيحرم على الْمُخْتَار وَيحل الْفطر للْمُسَافِر وَيحرم على الحاظر فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حَلَالا فِي حق من أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى تَحْلِيله حَرَامًا فِي حق من أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى تَحْرِيمه
قُلْنَا هَذَا يجوز فِيمَا ورد النَّص فِيهِ على سَبِيل التَّفْصِيل والمخالفة كَمَا ذَكرُوهُ فِي الْميتَة فِي حق الْمُضْطَر وَالْمُخْتَار وَالْفطر فِي حق الْحَائِض وَالْمُسَافر وَأما فِيمَا ورد الدَّلِيل فِيهِ على سَبِيل الْإِطْلَاق والعموم فَلَا يجوز
وَمَعْلُوم أَن مَا ورد من الدَّلِيل فِي هَذِه الْمسَائِل عَام فِي حق جَمِيع النَّاس فَلَا يجوز أَن يَقْتَضِي الحكم على سَبِيل التَّخْصِيص وَالتَّفْصِيل
فَإِن قيل الدَّلِيل الَّذِي يدل على الحكم بِظَنّ الْمُجْتَهد فَأَما الأمارات فَإِنَّهَا تقع متكافئة وَظن كل مُجْتَهد يَخُصُّهُ لَا يتَنَاوَل غَيره
قُلْنَا هَذَا خطأ بل الدَّلِيل الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ فَرد إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس وَقَالَ ﷺ لِمعَاذ لما بَعثه إِلَى الْيمن بِمَ تقضي فَذكر الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس وَلم يذكر الظَّن
وَلِأَن أهل الْعلم عِنْد حُدُوث الْحَادِثَة لَا يفزعون إِلَّا إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس فَدلَّ على أَنَّهَا هِيَ الْأَدِلَّة دون الظَّن
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا الدَّلِيل هُوَ الظَّن لما صَحَّ احتجاج أحد على أحد بِالْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس لِأَن ذَلِك كُله غير الدَّلِيل الَّذِي يلْزمه حكمه

1 / 503